للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عددًا وأجلُّ وأخصُّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الذين لم يذكروه.

فإن قيل: ففي حديث أبي بكرة: «فصلَّى ركعتين نحوًا مما تصلُّون»، وهذا صريح في إفراد الركوع.

قيل: هذا الحديث رواه شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة دون الزيادة المذكورة، وهو الذي رواه البخاري في «صحيحه»، وزاد إسماعيل بن عُلية هذه الزيادة (١)؛ فإن رجَّحنا بالحفظ والإتقان (٢) فشعبة شعبة، وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعًا آخر زائدة (٣) على رواية من روى ركوعًا واحدًا، فتكون أولى.

فإن قيل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سمرة بن جندب (٤) والنعمان بن بشير (٥) وعبد الله بن عمرو (٦) أنه صلّاها ركعتين


(١) عند ابن حبان (٢٨٣٥)، وكذا زادها يزيد بن زريع عند النسائي في «الكبرى» (٥٠٥) وابن خزيمة (١٣٧٤). ولو حملنا الحديث على معنى «كما تصلُّون صلاة الكسوف» فلا إشكال في هذه الزيادة، وعليه حمله ابن حبان والبيهقي (٣/ ٣٣٢). وانظر «فتح الباري» (٢/ ٥٢٧).
(٢) ع: «الاتفاق».
(٣) ع: «زيادة».
(٤) رواه أبو داود (١١٨٤) والنسائي (١٤٨٤)، وفي إسناده ثعلبة بن عباد، ذكره ابن المديني في عداد المجهولين. انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي (٢/ ٦٠٦).
(٥) رواه أبو داود (١١٩٣) والنسائي (١٤٨٥) وأحمد (١٨٣٦٥). وتكلم في سماع أبي قلابة من النعمان، واختلف في إسناده. انظر: «نصب الراية» (٢/ ٢٢٨) و «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ٢٤).
(٦) رواه أبو داود (١١٩٤) والنسائي (١٤٨٢) وأحمد (٦٤٨٣)، وصححه ابن خزيمة (١٣٨٩) وابن حبان (٢٨٣٨) والحاكم (١/ ٣٢٩). وانظر: «الإرواء» (٢/ ١٢٤).