للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر. صححه الترمذي (١).

وقضى (٢) - صلى الله عليه وسلم - أن الأسنان سواء، الثنية والضِّرس سواء. ذكره أبو داود (٣).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في العين العوراء السَّادَّةِ لمكانها إذا طُمِسَت بثلث الدية، وفي اليد الشَّلَّاء إذا قطعت ثلثُ ديتها. ذكره أبو داود (٤).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذَّكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية؛ وفي الرِّجل


(١) برقم (١٣٩١) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن الجارود (٧٨٠). صححه الترمذي، وابن القطان (٥/ ٤٠٨)، والألباني في «الإرواء» (٢٢٧١).
(٢) هذه الفقرة مقدَّمة على سابقتها في النسخ المطبوعة.
(٣) برقم (٤٥٥٩) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٦٥٠) والبيهقي (٨/ ٩٠). صححه ابن عبد الهادي في «المحرر» (٣٩٤)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٥٧)، والألباني في «الإرواء» (٢٢٧٧).
(٤) برقم (٤٥٦٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق مروان دون ذكر «العوراء». ورواه النسائي (٤٨٤٠) ــ وهذا لفظه ــ، والدارقطني (٣٢٤١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٢١) من طريق محمد بن عائذ بذكر العوراء. قال الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨): «وهذا إسناد حسن إن كان حدث به قبل الاختلاط ... ». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٤/ ٥٠٤).