للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواحدة نصف الدية، وأن الرَّجل يقتل بالمرأة. ذكره النسائي (١).

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن مَن قُتِل خطأً فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاض، وثلاثون بنتَ لبون، وثلاثون حِقَّةً، وعشرة بني لبون ذكر (٢). ذكره النسائي (٣).

وعند أبي داود (٤): «عشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، وعشرون بنتَ مخاض، وعشرون بنتَ لبون، وعشرون ابنَ مخاض ذكر».

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن من قتل متعمدًا دُفِع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة.


(١) برقم (٤٨٥٣) من حديث عمرو بن حزم. وراه أيضًا الدارمي (٢٤١١)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، من طريق الحكم بن موسى موصولا. ولكن الراجح فيه الإرسال، رجحه النسائي، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٢٢)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٧). وانظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٠٠).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي «سنن النسائي»: «ذكور». وفي المطبوع: «ابن لبون [ذكر]»، وفي الطبعات السابقة: «ابن لبون» فقط!
(٣) برقم (٤٨٠١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد (٦٦٦٣)، وأبو داود (٤٥٤١)، وابن ماجه (٢٦٣٠). صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٤٦)، وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (٤٨١٥).
(٤) برقم (٤٥٤٥) من حديث ابن مسعود. ورواه الترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨٠٢)، وابن ماجه (٢٦٣١). وفيه الحجاج بن أرطاة، ضعيف ومدلس، وخشف بن مالك، مجهول. والراجح فيه الوقف، رجحه أبو داود، والترمذي، والدارقطني في «العلل» (٥/ ٤٩)، وابن الملقن في «خلاصة البدر» (٢/ ٢٦٨).