للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونظيره قولهم: للجار أن يمنع جاره أن يَغْرِز خشبةً هو محتاج إلى غَرْزها في حائطه وقد نهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن منعه (١)، وتسليطهم إياه على انتزاع داره كلها منه بالشفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الطرق وقد أبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ونظيره قولهم: لا يُحكم بالقسامة لأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: يحلف الذين وُجِد القتيل في محلّتهم ودارهم خمسين يمينًا ثم يُقضى عليهم بالدية. فيا لله العجب! كيف (٣) كان هذا وَفْق الأصول وحكمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف الأصول؟

ونظيره قولهم: لو تزوج امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا أرضعتُك وزَوْجتَك، أو (٤) قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة، جاز له تكذيبها ووطء الزوجة، مع أن هذه هي الواقعة التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن الحارث بفراق امرأته لأجل قول الأمة السوداء إنها أرضعتْهما (٥).

ولو اشترى [٨٤/ب] طعاما أو ماء (٦) فقال له رجل: هذا ذبيحة مجوسي (٧) أو نجس لم يسَعْه أن يتناوله، مع أن الأصل في الطعام والماء


(١) رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٣) ت: «فكيف».
(٤) ت: «و».
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) «أو ماء» ليست في ع.
(٧) ع: «يهودي».