للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأوجب على كلِّ من نذر لله طاعةً الوفاءَ بها، وجوَّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفِّر يمينه؛ وكلاهما قد التزم فعلَها لله.

وحرَّم الذئب والقرد وما له ناب من السباع، وأباح الضبع (١) ولها ناب تكسِر به.

وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين، وغيرُه من الصحابة أفضل منه، وشهادته بشهادةٍ (٢).

ورخَّص لأبي بُردَة بن نِيَار في التضحية بالعَناق، وقال: «لن تجزئ عن أحد بعدك» (٣).

وفرَّق بين صلاة الليل والنهار في السرِّ والجهر، ثم شرع الجهرَ في بعض صلاة النهار كالجمعة والعيدين.

وورَّث ابنَ ابنِ العَمِّ وإن بعدت درجته، دون الخالة التي هي شقيقة الأم.

وحرَّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه، وسلَّطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة. ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر [٢٧٩/أ] الشركة بقسمته، دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان، وهو أولى بالشفعة.


(١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «على قول»، ولعلها كانت حاشية فدخلت في النص.
(٢) في النسخ المطبوعة: «بشهادة واحد».
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٥) ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب. والعناق: الأنثى من ولد المعز.