للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناس: إن جبريل - عليه السلام - أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! فمن أزوج؟ قال: الأكفاء. قال: يا رسول الله! من الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) (١).

وقال الصادق - عليه السلام -: (الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار) (٢).

وقد حذر العترة - عليهم السلام - من تزويج أولادهم من النواصب أو أصحاب الكبائر والمعاصي لا سيما الكفار والمنافقين المرتدين.

فعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك) (٣).

وعن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال له الفضيل: (أتزوج الناصبة؟ قال: لا، ولا كرامة. قلت: جعلت فداك، والله! إني لأقول لك هذا، ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت) (٤).

وعن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: (تزوج اليهودية والنصرانية أفضل، أو قال: خير من تزوج الناصب والناصبة) (٥).

وعن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: (من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها) (٦).


(١) الكافي: (٥/ ٣٣٧)، تهذيب الأحكام: (٧/ ٣٩٧)، وسائل الشيعة: (٢٠/ ٦١).
(٢) من لا يحضره الفقيه: (٣/ ٣٩٤).
(٣) الكافي: (٥/ ٣٤٨)، الاستبصار: (٣/ ١٨٣)، وسائل الشيعة: (٢٠/ ٥٤٩).
(٤) الكافي: (٥/ ٣٤٨).
(٥) الكافي: (٥/ ٣٥١).
(٦) الكافي: (٥/ ٣٤٧)، تهذيب الأحكام: (٧/ ٣٩٨)، وسائل الشيعة: (٢٠/ ٧٩)، عوالي اللآلي: (٣/ ٣٤١).

<<  <   >  >>