للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقتول في القسامة، بل أمر الأموال أخف.

ولذلك ثبتت بشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء، وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ يَدُلَّانِ عَلَى هَذَا وَهَذَا، وَلَيْسَ مع من ادعى النسخ حجة أصلا، فإنه فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نزل، وحكم بموجبها الصحابة بعده.

ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص، وحكاه الله مقررا له، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ خَيْبَرَ فِي الْأَرْضِ كَانَ يَبْعَثُ كُلَّ عَامٍ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمُ الثِّمَارَ، فَيَنْظُرُ كَمْ يُجْنَى مِنْهَا، فيضمِّنهم نَصِيبَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا، وَكَانَ يَكْتَفِي بِخَارِصٍ واحد، ففيه دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ خَرْصِ الثِّمَارِ الْبَادِي صَلَاحُهَا وَعَلَى جَوَازِ قِسْمَةِ الثِّمَارِ خَرْصًا عَلَى رُءُوسِ النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار. وَعَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازٌ لَا بَيْعٌ، وَعَلَى جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ بِخَارِصٍ وَاحِدٍ، وَقَاسِمٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى أَنَّ لِمَنِ الثِّمَارُ فِي يَدِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فيها بعد الخرص، ويضمن نصيب شريكه.

زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله بخيبر، فعدوا عليه، وألقوه من فوق بيت، وفكوا يده، فأجلاهم عمر إِلَى الشَّامِ، وَقَسَمَهَا بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خيبر من أهل الحديبية.

فَصْلٌ وَأَمَّا هَدْيُهُ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَأَخْذِ الجزية، فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول (براءة) في السنة الثامنة، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْجِزْيَةِ أَخَذَهَا مِنَ الْمَجُوسِ وأهل الكتاب، ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم عمق فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول آية الجزية، ثم أمره الله أَنْ يُقَاتِلَ أَهْلَ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، فلم يدخلوا في ذلك، لِأَنَّ الْعَقْدَ كَانَ قَدِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى إِقْرَارِهِمْ وَأَنْ يَكُونُوا عُمَّالًا فِي الْأَرْضِ بِالشَّطْرِ، فلم يطالبهم بغيره، وطالب سواهم ممن لم يكن له عقد كعقدهم، فلما أجلاهم عمر، تغيّر ذلك العقد، وَصَارَ لَهُمْ حُكْمُ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ولما كان في بعض الدول التي أخفيت فيها السنة، أَظْهَرَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ كِتَابًا قَدْ عَتَّقُوهُ وزوَّروه، فيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - أسقط عن أهل خَيْبَرَ الْجِزْيَةَ وَفِيهِ

<<  <   >  >>