فلو فرضنا أن المسألة كانت في سرقة متاع، ثم استأذن عمر - رضي الله عنه - في ضرب عنقه، هل يتصور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسكت عن استئذانه، ويغض الطرف عنه؟!! قال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- في هذا الحديث: طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب، كما قال من أنه لم يفعله شكًا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وبسط الكلام فيه (١). ... ٥ - تعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدم قتل حاطب - رضي الله عنه - بأنه «قد شهد بدرًا» دليل على ضرب عنق كل من أقدم على هذا الفعل من غير أهل بدر. فلو كان المانع من قتله إسلامه لعلل به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما لم يعلل بالعلة