للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.

* الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب حال صاحبه ومقصده.

* اتفق أهل الملل على أن العبد لا يكون مؤمنًا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام، وكل معبود سوى الله.

* إن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، فإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله.

* من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر.

* أجمع العلماء: على كفر من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن شك في كفره وعذابه كفر.

* أجمع المسلمون: على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، أو شك في كفرهم.

* من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر.

* من تكلم بالكفر كفر، إلا في حال الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان.

* من تكلم بالكفر كفر، سواه فعله خوفًا، أو طمعًا، أو مداراة، أو مشحة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المزح ... إلا المكرَه.

* قد يقع الكفر، ليس بسبب تغير الاعتقاد، أو الجهل، أو البغض للدين، أو محبة للكفر ... وإنما سببه: أن لصاحبه حظا من حظوظ الدنيا، فآثره على الدين.

<<  <   >  >>