* قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر، فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض قدر المستطاع، وما ذاك إلا لعظم الكفر بعد الإيمان.
* الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعي الزكاة قتال مرتدين، وشهدوا على قتلاهم بالنار لمجرد منع الزكاة وليس لأجل جحدها.
* لا نشهد لمعين مات من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا عن علم، ولكن نرجوا للمحسنين، ونخاف على المسيئين.
* ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم له بها. فإن مات على الإيمان حكم له به؛ وإن مات على الكفر حكم له به، وربك أعلم بباطن حاله.
* الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع واطّلاع السرائر.
* من مات على الكفر نشهد له بالنار على التعيين، ولكن على وجه غلبة الظن المناط به إجراء الأحكام، وليس على وجه اليقين.
* الردة عن الإسلام تقع بالقول، وبالفعل، وبالاعتقاد.
* اسم المشرك ثبت قبل الرسالة لمن أشرك بربه، وعدل به، وجعل له أندادًا.
* جعل الله -جل في علاه- في فطر بني آدم قدرًا من التوحيد يتبينون به بطلان الشرك، وهو التوحيد الذي شهدنا به على أنفسنا، ونحن في عالم الذر قبل الخلق.
* العقل الفطري الذي به تعرف التوحيد، حجة في بطلان الشرك، ولا يحتاج ذلك إلى رسول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute