للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثالث: الجواز على إطلاقه، وبه قال الحنفية (١) وهو مذهب المالكية (٢)؛ لأن عمل العامل ملك له، فخياطته ملك له وقد التصقت بالعين التصاقاً لا ينفك عنها فجاز له حبسها، وهو ما يترجح للباحث - والله تعالى أعلم -.

القسم الثاني: ما ليس لعمل العامل أثر في العين، وذلك كأن يكون الأجير حمّالاً، فاختلف الفقهاء في حبس الأجير للعين إلى قولين:

القول الأول: منع الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) حبس العين التي لا يؤثر عمل العامل فيها، وذلك لأن المعقود عليه هو نفس العمل، وهو فانٍ لا يتصور بقاؤه، فلا يمكن حبسه.

القول الثاني: أجاز المالكية (٦) للعامل حبس ما حمل، لأنه يبيع منفعته، كالبائع الذي يحبس سلعته لحين تسلم الثمن.

ويترجح لدى الباحث- والله تعالى أعلم- قول المالكية، لأن صاحب العين قدّم مالاً، بينما قدّم العامل منفعة، فلا يُسلّم العامل ما عنده من أعيان حتى يأخذ عوض منفعته، وقد اعمل العامل بدنه وقضى وقته في العمل فيلزم أن تكون الأجرة مقابل ذلك، وهو أحق الناس بالعين حتى يقبض أجرته، وهذا الحق يثبت للعامل ما دامت العين في يده، أما إذا استلمها صاحبها فلا يجوز للعامل حبسها بالسطو.

الضمان الثاني: استحقاق العامل لأجرته إذا أفلس المستأجر.

فإذا كان العامل خاصاً ولا يحوز ما يعمل فيه كالبنّاء مثلاً فإنه يقاسم الغرماء حسب حصته، أما إذا كان عاملاً مشتركاً فإن جمهور الفقهاء من الحنفية (٧) والمالكية (٨) والشافعية (٩) والحنابلة (١٠) قالوا بتقديمه


(١) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٥، ص١١١.
(٢) الصاوي، بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك، ج٢، ص١٣٦.
(٣) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٥، ص١١١.
(٤) الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج١، ص٤١٧.
(٥) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، طبعة عام ١٩٨٠م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية.
(٦) مالك، المدونة، ج٣، ص٤٤٠. القرافي، الذخيرة، ج٥، ص٤٦٤.
(٧) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٥، ص١١١.
(٨) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج٢، ص٣٦٦.
(٩) الأنصاري، شرح روض الطالب من أسنى لمطالب، ج٢، ص٢٠٣.
(١٠) ابن قدامة، المغني، ج٤، ص٤٦٧.البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج٢، ص٣٢٩، طبعة عام ١٩٧٠م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، السعودية.