للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني

الإجازة الأسبوعية

ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية على أن المسلم لو استأجر رجلاً يهودياً شهراً كاملاً، كانت أيام السبت مستثناة من هذا العمل، وكذلك لو استأجر المسلم نصرانياً فإن أيام الأحد مستثناة أيضاً، وهكذا الحال بالنسبة للمسلم، فإن أيام الجمعة مستثناة أيضا (١)، وتتلخص فكرة هذا النوع من الإجازات بغياب العامل عن عمله الرسمي يوم واحد وبأجر مدفوع، وقد رأينا أن تحديد هذا اليوم يختلف باختلاف ديانة العامل، فالمسلم يغيب يوم الجمعة، واليهودي يغيب يوم السبت، وكذلك النصراني يوم الأحد، مع أن الشريعة الإسلامية أفسحت المجال لطرفي الإنتاج بالاتفاق على أي يوم آخر مع مراعاة المصالح الثلاث (مصلحة العامل، مصلحة صاحب العمل، مصلحة العمل بحدّ ذاته).

وقد نصّ قانون العمل الفلسطيني في المادة رقم (٧٢) على أن:" للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن ٢٤ ساعة متتالية، ويجوز بناءً على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحد في الشهر وتُحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويُحسم من ذلك نسبة الأيام التي يغيبها العامل عن العمل" (٢)، وفي المادة التالية رقم (٧٣) نصّ القانون على أن:" يوم الجمعة هو الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة" (٣)، مع أن تغيير يوم الإجازة من يوم الجمعة ليوم آخر لا أرى أنه يُشترط فيه الانتظام، فقد يضّطر صاحب العمل لاستبدال يوم الجمعة بيوم آخر لمدة ثلاثة أسابيع مثلاً، وذلك تماشياً مع ظروف العمل.

مع أن في هذا إغفالاً من القانون لوجود موظفين من غير المسلمين، لذلك فإن ما نصّ عليه فقهاء الشريعة قديماً هو الأقرب إلى الصواب، والأسهل عند التطبيق العملي، مع أن المتأمل في النصوص الواردة حول يوم الجمعة لا يجد فيها ما يوجب أن تكون الإجازة يوم الجمعة، إلا أن الأحاديث النبوية تشير إلى أن يوم الجمعة يوم عيد، وقد ذكرنا سابقاً الخلاف بين الفقهاء في العمل يوم الجمعة، يُضاف إلى ذلك استحقاق العامل لإجازة الأعياد مدفوعة الأجر، وقد أضاف القانون تلك الأعياد الرسمية -مع تحفظ الباحث على هذا المسمى- لأن ماهية ما يُسمى بالأعياد الرسمية بحاجة إلى توضيح وحصر، لا أن يبقيها القانون مطلقة، وخاضعة لتقدير مجلس الوزراء، وتختلف باختلاف توجهات الوزير المعني أو توجهات مجلس الوزراء، إلا أن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني


(١) الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج٣، ص٤٠٣.
(٢) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص٣٢.
(٣) المصدر نفسه، ص٣٢.