للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول

التأمين في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني

جاء في تعريف التأمين لغة ما نصه:" أمن: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق" (١)، وجاء في المفردات:" أمن: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان" (٢)، سوف يظهر من هذين التعريفين أن لفظة التأمين تعود في اللغة إلى الأمن، والأمن والأمان تحدثان في النفس طمأنينة عند زوال ما تخشاه، أو تتوجس منه النفس، وهذا بالضبط ما يحدث للمؤمِن عند اتفاقه مع شركة التأمين.

وفي الاصطلاح القانوني يمكن تعريف عقد التأمين بأنه:" عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد، وفي نظير ذلك قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" (٣)، أما في الاصطلاح الفقهي فيمكن تعريفه بأنه:" ضمان بعوض في مقابل عوض" (٤).

ومن الفقهاء المعاصرين من عرّفه بقوله:" التأمين التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يُعيّنه، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه" (٥)، وعرّفه آخرون كنظام بقولهم:" نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته


(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ١، ص ١٣٥، مادة (أمن).
(٢) الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، ص٢٥،طبعة عام ١٩٦١م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
(٣) العروان، ابراهيم بن عبد الرحمن، عقد التأمين التجاري وحكمه في الفقه الإسلامي، ص٦، ط١، ١٩٩٥م، بحث مقدم لمركز البحوث التربوية في كلية التربية، جامعة الملك سعود.
(٤) المصدر نفسه، ص٩.
(٥) ابن ثنيان، سليمان بن ابراهيم، التأمين وأحكامه، ص ٤٠، ط١، ١٩٩٣م، دار العواصم المتحدة، قبرص، بيروت، لبنان، أصل الكتاب رسالة علمية نال بها صاحبها رسالة الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود.