للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظَّمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أُسس وقواعد إحصائية" (١)

ويتكون عقد التأمين من عناصر سبعة هي:

١. المؤمن (الطرف الذي يتعهد بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضده).

٢. المستأمن (الطرف الذي يتعهد بدفع قسط التأمين المتفق عليه للمؤمن).

٣. مبلغ التأمين (العوض الذي يتم دفعه من قبل المؤمن عند تحقق الخطر).

٤. قسط التأمين (المبلغ الذي يتم دفعه من قبل المستأمن في مقابل التأمين).

٥. المستفيد (الذي يستحق مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضده سواء كان المستأمن نفسه أو من يقوم مقامه).

٦. المؤمن ضده (الخطر أو الحادث الذي يُحتمل وقوعه).

٧. المؤمن عليه (الشيء الذي يُخشى عليه من الخطر المؤمن ضده خلال فترة العقد). (٢)

وقد اختلف الفقهاء في حكم التأمين التجاري، فانقسموا فيما بينهم إلى فريقين:

الفريق الأول: القائلون بالجواز (٣)، وقد استدلوا بأدلة أكثرها يستند إلى القياس منها:

١. الأصل كان في الشريعة إباحة العقود، والتأمين واحد من هذه العقود، لقول الله - سبحانه وتعالى -: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٤)، وفي هذه الآية ما يدل على إباحة كل ما خلقه الله للناس، إلا ما ورد دليل على تحريمه، وقد يُناقش هذا الاستدلال بأن فيه حجة على قائليه لا لهم فيه حجة، وذلك لأن عقد التأمين يصطدم مباشرة بهذا الاستدلال، حيث قامت الأدلة التي توضح حُرمة الربا كما في قوله - سبحانه وتعالى -: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ


(١) الزرقا، مصطفى، نظام التأمين - حقيقته والرأي الشرعي فيه -، ص١٩، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
(٢) السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج٧، ص١١٤٣، طبعة عام ١٩٦٤م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.
(٣) الشيخ مصطفى الزرقا، الشيخ عبد الله صيام، الدكتور محمد البهي وزير الأوقاف الأسبق في مصر، الشيخ عبد الحميد السايح، الشيخ علي الخفيف.
(٤) سورة البقرة، آية رقم ٢٩.