للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول

عدم إفشاء أسرار العمل

السرّ لغة: ما يُكتم (١)،والإسرار خلاف الإعلان. قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٢) وقوله - سبحانه وتعالى -: {وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٣) يعني كتموها.

واصطلاحاً هو: ما يُكتم كالسريرة والجماع والنكاح والزنا (٤)، أو ما يكتمه الإنسان في نفسه.

وضمن هذا التعريف مطلوبٌ من العامل عدم إفشاء أسرار عمله، ولكنّ القانون الفلسطيني كغيره من القوانين المجاورة سكت عن تعريف أسرار العمل التي ينبغي على العامل صيانتها، و يُمكن حصرها في جملةٍ من الأمور كالآتي:

أ. ما يتعلق بطريقة الإنتاج.

ب. المعاملات الرسمية للمنشأة.

ت. ما يتعلق بمدى نشاط المؤسسة.

ث. ما تعارف عليه أهل التخصص أنه من الأسرار.

ج. كلّ ما يترتب عليه الإضرار بالمنشاة أو زعزعة الثقة بها.

ويرى الباحث أن كل معلومة ذات قيمة يُمكن أن تمسّ بقدرة المؤسسة أو المنشاة على المنافسة يُمكن اعتبارها معلومة سرية، ولا يجوز للعامل البوح بها، سواء تعلقت هذه المعلومة بالأموال المعنوية أم المادية لصاحب العمل.

ويرجع هذا الواجب في الشريعة الإسلامية إلى مبدأ الكتمان والسرية، التي نصّت عليه الشريعة الإسلامية في المواضع الآتية:

١. قوله الله - سبحانه وتعالى - في سورة يوسف: {قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} (٥) حيث جاء في كتاب أحكام القرآن " وهو أصل في جواز ترك إظهار النعمة وكتمانها عند من يخشى حسده وكيده، وإن كان الله قد أمر بإظهاره يقول الله - سبحانه وتعالى -: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ


(١) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص ٤٠٦.
(٢) سورة الملك، آية رقم ١٣.
(٣) سورة سبأ، آية رقم ٣٣.
(٤) أبو البقاء، الكليات، ص٥١٤.
(٥) سورة يوسف، آية رقم ٥.