للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢. أن يكون لدى المرأة العاملة أكثر من طفلين.

٣. أن يكون هدف المرأة من الحصول على الإجازة التفرّغ لتربية أطفالها، على أن تطلب المرأة العاملة هذه الإجازة قبل البدء فيها بمدة معقولة.

٤. عدم التزام صاحب العمل بدفع الأجر خلال هذه الإجازة.

٥. أن تكون هذه الإجازة لمدة سنة واحدة فقط.

النوع الثاني: إجازة المرافقة لأحد الزوجين، وذلك حرصاً من المشرّع الأردني على بقاء العلاقات الأسرية قوية ومتماسكة، حيث أشار في المادة رقم (٦٨) من قانون العمل الجديد على أنه لكل من الزوجين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد عن سنتين لمرافقة زوجه، إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو حتى إلى عمل يقع خارجها، ويستنتج من هذا الكلام القانوني:

١. أن يكون كل من الزوجين عاملاً.

٢. أن ينتقل أحد الزوجين العاملين إلى مكان عمل آخر.

٣. أن تكون الإجازة في حدود سنتين طول مدة خدمة العامل. (١)

وقد أشار قانون العمل الفلسطيني لمثل هذه الإجازات - دونما تفصيل- في المادة رقم (١٠٥) حيث نصت:" وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها" (٢) وهو ما يُثير التساؤل عن الرجل العامل، هل يجوز له طلب إجازة لمرافقة زوجته العاملة؟


(١) رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل الجديد، ص ٣٦٨، بتصرف.
(٢) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص ٤٢.