للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤. على العامل إبلاغ المشرف أو صاحب العمل أو ضابط السلامة على أي ظرف موجود في بيئة العمل قد يؤدي إلى حدوث حادث.

٥. على العامل إبلاغ مشرف السلامة عن وقوع حادث أو عن أي ظرف قد يؤدي إلى حدوث حادث. (١)

وتكون مسؤولية صاحب العمل عن التعويض بصورة عامة عندما يكون الشخص صاحب الحق عاملاً في منشأة ومستخدماً لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ويتلقى أجراً، وهذا يشمل كل عامل ذكراً كان أو أنثى، وكذلك عمال المياومة، ومن يقومون بأعمال عرضية أو موسمية مؤقته (٢)، وبالرجوع للقانون الفلسطيني نرى أن ميدان التعويض يتحدد في الأمور الآتية:

١. أن تقع الإصابة (٣) أثناء العمل لدى صاحب العمل.

٢. أن تكون الإصابة بسبب العمل.

٣. الإصابة التي تقع في الطريق إلى العمل ذهاباً وإياباً.

٤. أمراض المهنة التي تظهر للعامل. (٤)

أما التعويض عن الوفاة، فالأصل أن الواجب في القتل العمد هو القصاص، إلا إذا عفا ولي المقتول، أو يسقط القصاص عن القاتل لسببٍ ما، وهنا يُصار إلى الدية، أما القتل شبه العمد فيُصار إلى الدية (٥) عند الحنفية والشافعية والحنابلة (٦) إلا إذا عفا ولي المقتول، وإذا كان الأصل في القتل العمد القصاص من الجاني، فإنه يقابله في القتل الخطأ التعويض المالي (الدية) لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ


(١) الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مشروع قانون الصحة والسلامة، http://www.pgftu.ps/
(٢) عدوي، منار، أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني دراسة مقارنة، ص٨١، رسالة ماجستير غير منشورة أُجيزت من كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية عام ٢٠٠٨م، بإشراف الدكتور حسين مشاقي.
(٣) إصابة العمل كما عرّفها قانون الخدمة المدنية الفلسطيني: هي الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفته أو بسببها، أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه" نص المادة رقم (٩٥) من القانون.
(٤) المصدر نفسه، ص٨١، بتصرف.
(٥) كأن يتعمد الجاني جنايته بما لا يقتل غالباً كضربه بعصا مثلاً،
(٦) السرخسي، المبسوط، ج٢٦، ص١٢٢، الكاساني، بدائع الصنائع، ج٧، ص٢٣٦، ابن قدامة، المغني، ج٩، ص٤٩١. المقدسي، العدة شرح العمدة، ص ٣٧٦.