للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١. سلب العامل أحد حقوقه التي سبق الحديث عنها أو غيرها.

٢. عدم حصول العامل على جدوى محققة بعد مطالبة العامل بحقوقه، سواء كان ذلك شفوياً أو كتابياً، أو بأيٍ من الطرق المتاحة للعامل.

٣. سكوت الدولة وعدم تدخلها لإقامة العدل بين العمال وأصحاب العمل.

٤. عدم استجابة أصحاب العمل لتهديدات العمّال بالإضراب عن العمل.

٥. وجود فجوة فعلية وواسعة بين الأجر الذي يتقاضاه العامل ومتطلبات الحياة.

يُعتبر الإضراب من النوازل الفقهية، حيث ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث تضع للباحث المعاصر قواعد عامة للتعامل مع تلك النوازل، كقوله:" ليُّ الواجد يُحلّ عرضه وعقوبته" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:" مطل الغني ظلم، ومن اتبع على مليء فليتبع" (٢) ويمكن أن نفهم من هذا الحديث: أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير، أو على حقه بأي وجه يكون، فمن غصب مال الغير، أو سرقه، أو جحد حقاً عنده للغير، أو بعضه، أو ادّعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه، أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر، أو أدّى إليه أقل مما وجب له في ذمته - وصفاً أو قدراً - فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم. والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله.

ثم إننا نتعلم من الحديث حُسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتّبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج وتعسير، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص، فإذا أحاله بحقه على قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فليتحوّل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة.

ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله - سبحانه وتعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣) وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى (طلب


(١) رواه أبو داود في سننه، كتاب القضاء، باب في الدَّين هل يُحبس به، ص ٦٥١، برقم (٣٦٢٨) وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه حديث صحيح، ورواه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب مطل الغني، ص٧١٤، برقم (٤٦٨٩).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ص (٥٤١) برقم (٢٢٨٧)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أُحيل على مليء، ص (١٥٦٤) برقم (١٥٦٤).
(٣) سورة البقرة، آية رقم ١٧٨.