للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً" (١)، ويدلّ هذا الحديث على وجوب الوفاء بالشروط المُتفق عليها.

الثالثة: أن يتم العقد بين الطرفين دون النصّ على هذا الواجب كتابة أو شفاهة - مما يعني بقاء الأمر على إطلاقه-، ففي هذه الحالة الأصل أن يقوم العامل بهذا الواجب بنفسه، وإن كان بعض الحنفية قد أجازوا الاستنابة، إذا كان المُناب عنه أحسن منه وأكثر خبرة. (٢)

ولم ينصّ قانون العمل الفلسطيني على هذا الواجب، بل نصّ عليه القانون المصري بقوله في المادة رقم (٥٦):" يجب على العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون وبلوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن يُنجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد" (٣) وكذلك القانون الأردني الجديد الذي صدر عام ١٩٩٦م، نصّ في المادة رقم (١٩):" على العامل تأدية العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي، وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وذلك ضمن الحدود التي لا تعرّضه للخطر، أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أي الآداب العامة" (٤)، ولم تكن هذه المادة موجودة في القانون القديم الصادر عام ١٩٦٠م.


(١) رواه الترمذي في سننه، ص٣١٨، برقم (١٣٥٢)، وقال عنه: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه، ص ٤٠٢، برقم (٢٣٥٣).
(٢) ابن عابدين، ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج٦، ص١٨. المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج٣، ص١٢٧١.القرة داغي، الإجارة على منافع الأشخاص، ص٥٦.
(٣) سليم، عصام أنور، قانون العمل، ص ٤٩٧، ط٢، ٢٠٠٢م، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
(٤) أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل الأردني الجديد، ص ١٤٦، ط١، ١٩٩٨م، دار الثقافة، عمّان، الأردن.