للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستأجر بسبب غياب العامل، فإن المستأجر يرجع على العامل بقيمة ما فوّت عليه، سواء أكان غيابه في عمل لنفسه أم لغيره، بأجرة أو بغيرها (١)، ولم تغفل الشريعة الإسلامية تحديد ضوابط الحضور والانصراف، فهذه مشكلة يعاني منها كثير من رؤساء الأقسام والمراقبين وغيرهم من المسئولين، وهو يؤثر بشكل غير مباشر في الأداء العام، ثم في كفاءة الدولة، فهناك عمال شغلهم الشاغل وهمّهم الكبير كيف يثبت حضوره بالكشف المخصص لذلك، أو بالبطاقة الإلكترونية، سواء أكان في بداية العمل أم آخره، فيوصي غيره بإثبات حضوره أو تسجيل اسمه، وغيرها من الوسائل غير المشروعة، فهذا عمل لا يجوز شرعاً، وعلى العامل الالتزام بوقت حضور العمل، وألا يتخذ وسائل غير مشروعة في حضوره وانصرافه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من غشّ فليس مني" (٢)

وهذه الوسائل من الخيانة، وهي من صفات أهل النفاق، وينبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) - رحمه الله - على ذلك فقال: "فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص، وعناية وحفظ للوقت، حتى تبرأ الذمة، ويطيب الكسب، ويُرضي ربه وينصح لدولته" (٤).

وقد أصدر علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتوى بهذا الخصوص، حيث بيّنت أن خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا؛ لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي اؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله، والإخلال بالقيام به على أكمل وجه (٥)


(١) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، ج٦، ص٧٠.ابن مفلح، محمد، الفروع، تحقيق حازم القاضي، ج٤، ص٣٣٦، ط١، ١٩٩٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٢) سبق تخريجه ص ٤١ ..
(٣) عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز، ولد في ذي الحجة سنة ١٣٣٠هـ/١٩١١م بمدينة الرياض، كان بصيراً ثم أصابه مرض في عينيه عام ١٣٤٦هـ/١٩٢٧م، فضعف بصره، ثم فقده عام ١٣٥٠هـ/١٩٣١م، حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، عُيّن في القضاء عام ١٣٥٠هـ، توفي رحمه الله عام ١١٤٢٠هـ/١٩٩٩م. http://www.binbaz.org.
(٤) http://www.binbaz.org.sa/life
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة، http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?lan