للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: اعتبر الظاهرية أن هذا الشرط صحيح مُلزم (١)، وبهذا القول قال بعض المتأخرين من الفقهاء (٢)، والراجح - واله تعالى أعلم - أن العامل ملزم بتعويض صاحب العمل عن كل ضرر يلحقه بسبب العامل وكان ذلك بسبب تقصير العامل أو تهاونه، ثم إنه ملزم بضمان ما اتلفه بتعدّ او تقصير، وذلك وفقاً للقواعد العامة في القانون فإن كل ضرر يُصيب الغير يلتزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مبرر.


(١) ابن حزم، المحلّى، ج٥، ص ٢٠٢. الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج٣، ص ٢٠٦، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٢) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، تحقيق نصر فريد واصل، ج٥، ص٤١٩، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.