للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨. قالوا إن هذا ذبح متقرب به فاستوى فيها الذكر والأنثى كالأضحية والهدي وهذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة من استواء الذكر والأنثى في العقيقة (١).

مناقشة وترجيح:

الذي يظهر للناظر والمتمعن في أدلة العلماء في هذه المسألة أن قول الجمهور هو أرجحها فالسنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة لما يلي:

١. إن حديث ابن عباس ورد برواية أخرى وفيها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين) قال الشيخ الألباني عن الرواية الأولى لحديث ابن عباس: [صحيح لكن في رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصح] (٢).

إن الروايات التي ذكرت شاتين عن الغلام تضمنت زيادة على الأخرى وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا (٣).

وقال الألباني: [يلاحظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما، وفي أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغي الأخذ به والاعتماد عليه، لأمرين: الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا.


(١) المنتقى ٤/ ٢٠٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦.
(٢) صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٧.
(٣) المحلى ٦/ ٢٤٢، زاد المعاد ٢/ ٣٣٠، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٤.

<<  <   >  >>