للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب، والتي توجب العق عن الذكر بشاتين] (١).

٣. إن الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي ذكرت شاة عن الغلام من فعله وإذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم على الفعل لأن القول عام وفعله يحتمل الاختصاص به - صلى الله عليه وسلم - (٢).

٤. إن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده والذي ثبت عن أم كرز أنها سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية أي سنة ست للهجرة، فقد روى ابن حزم بسنده عن أم كرز قالت: (أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكراناً كانت أم إناثاً)، فيؤخذ من هذا أن حديث أم كرز متأخر عن قصة العقيقة عن الحسن والحسين فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم (٣).

٥. روى ابن حزم بسنده عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده: (أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة)، ثم قال ابن حزم: [لا شك في أن الذي عقت به فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي عق به رسول الله فاجتمع من هذين الخبرين أنه


(١) إرواء الغليل ٤/ ٣٨٤.
(٢) زاد المعاد ٢/ ٣٣٠.
(٣) المحلى ٦/ ٢٤٢، زاد المعاد ٢/ ٣٣١.

<<  <   >  >>