للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاة فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة] (١).

ويمكنني القول بأنه يمكن الجمع بين أدلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني فنعمل بموجب تلك الأدلة مجتمعة فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية ذبح شاتين عن الغلام وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود بهذه السنة.

قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] (٢).

وقال الصنعاني: [يجوز أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزئ وذبح الإثنين مستحب] (٣).

وذكر المرداوي أن العقيقة عن الذكر بكبش مجزئة (٤).


(١) المحلى ٦/ ٢٤٣.
(٢) المجموع ٨/ ٤٢٩، المغني ٩/ ٤٦٠.
(٣) سبل السلام ٤/ ١٨٢.
(٤) الإنصاف ٤/ ١١٠.

<<  <   >  >>