الضابط الأول: اعتماد المنهج الأصولي الصحيح في الاستنباط في البحث عن الحكم الشرعي، كما سبق أن أشرنا، وذلك بالاستدلال بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس ومعرفة مراتب التعامل مع هذه النصوص وفهمها واعتبار اللغة العربية فيما يتعلق بها.
الضابط الثاني: مراعاة مقاصد الشريعة، فكل حكم يناقض مقصداً من مقاصد الشريعة يعتبر باطلاً، ومقاصد الشريعة العامة هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، أو النسل أو النسب، وحفظ المال، حفظ هذه الخمسة، فأي حكم من الأحكام يناقض إحدى هذه المقاصد الخمسة فهو حكم باطل؛ بشرط أن تكون المناقضة مناقضة واضحة ولأصل هذا المقصد.
الضابط الثالث: معرفة الواقع المحيط بها؛ لأن الفقيه الذي تأتيه النازلة يشترط فيه شرطان: الشرط الأول: أن يعرف الحكم الشرعي ويحرره.
الشرط الثاني: أن يعرف الواقع المرتبط به، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ذلك في كتابه (إعلام الموقعين).
الضابط الرابع: فهم النازلة ومعرفة أنواعها وأقسامها وتصورها تصوراً تدقيقاً، وستأتي الأمثلة لذلك بإذن الله تعالى.
الضابط الخامس: الشورى، لاسيما في الأمور العامة، فالنوازل العامة يشترط فيها الشورى، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل.
الضابط السادس: الصدق والإخلاص والالتجاء إلى الله عز وجل والبعد عن الهوى؛ فإن الهوى من الأمور الموصلة إلى الفتن، وهو من المضلات عن الحق والعياذ بالله.
وفي اللقاء القادم - إن شاء الله - سنتحدث عن نماذج تطبيقية، ونذكر هذه القواعد وعلاقتها بهذه النماذج بإذن الله، وسنذكر مجموعة كثيرة من النماذج؛ نذكر كيفيتها وصورتها، ثم نذكر ما يتعلق بالحكم عليها، ثم نذكر شيئاً من الاستدلال المتعلق بها كنماذج تطبيقية للتعامل مع النوازل العقدية بإذن الله تعالى.