للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: الخطاب للازواج الذين يمسكون المرأة فى العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها.

وقيل الخطاب للاولاد الذين يمنعون امهاتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج.

ولا تعضلوهن: معطوف على ان ترثوا أو نهى، والعضل المنع، قال ابن عباس: هى أيضا فى أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته، إلا أن قوله «ما آتيتموهنّ» على هذا معناه ما اتاها الرجل الذى مات.

وقال ابن عباس: هى فى الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدى صداقها وهو ظاهر اللفظ فى قوله «ما آتيتموهن» وبقوله «وعاشروهنّ بالمعروف» فإن الاظهر فيه ان يكون فى الأزواج، وقد يكون فى غيرهم .. وقيل للأولياء ..

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها فى زوجها، فإذا نشزت جاز له ان يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها، وهذا جائز على مذهب مالك فى الخلع إذا كان الضرر من المرأة، والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية ..

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ الآية ... معناها ان كرهتم النساء لوجه فاصبروا فعسى ان يجعل الله الخير فى وجه آخر ..

وهذا معنى قوله صلّى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة، ان سخط منها خلقا رضى آخر ..

***

<<  <   >  >>