للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعليُّ بنُ أبي طالبٍ (١): من تركها، فقد كفر.

وقال عبد الله بنُ شقيق: كانَ أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَرَونَ من الأعمال شيئًا تركه كفر غير الصلاة (٢).

وقال أيوب السختياني: تركُ الصَّلاةِ كفرٌ، لا يُختَلَفُ فيه.

وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السلف والخلف، وهو قولُ ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماعَ أهل العلم! وقال محمد بن نصر المروزي: هو قولُ جمهور أهل الحديث.

وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإِسلام الخمسة عمدًا أنه كافر بذلك، ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفةٌ من أصحابه وهو قول ابن حبيبٍ من المالكية.

وخرَّج الدَّارقطني وغيرُه من حديثِ أبي هريرة قال: قيل: يا رسولَ الله الحج في كلِّ عام؟ قال: "لو قلتُ: نعم، لوجب عليكم، ولو وجب عليكم، ما أطقتُموه، ولو تركتموه لكفرتُم" (٣).


= لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثمَّ إذا صليت، فصلِّ صلاةَ مودِّعٍ، واترك طلب كثير من الحاجات، فإنَّه فقر حاضر، واجمع اليأسَ مما عندَ الناس، فإنه هو الغِنى، وانظر إلى ما يُعتذر منه من القول والفعل، فاجتنبه.
وانظر "أسد الغابة" ٢/ ٣٦٢.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنَّف" ١١/ ٤٧، وفي "الإيمان" (١٢٦)، والمروزي (٩٣٣)، والآجري ص ١٣٥، وفيه معقل الخثعمي، وهو مجهول.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١١/ ٤٩، والترمذي (٢٦٢٢)، والمروزي (٩٤٨)، وإسناده صحيح.
(٣) ورواه بهذا اللفظ عبد بن حميد في "مسنده" كما في "الدرّ المنثور" ٢/ ٢٧٣ عن الحسن مرسلًا. والحديث أصله في "صحيح مسلم" (١٣٣٧) دون قوله: "ولو تركتموه لكفرتم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>