للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مذهب أحمد وغيره، وقد صحَّ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفِع إليه أن رجلًا أعتق ستةَ مملوكين له عند موته، لا مال له غيرهم، فدعا بهم، فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاء، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا (١)، ولعلَّ الورثة لم يُجيزوا عتق الجميع والله أعلم.

ومنها بيعُ المدلس ونحوه كالمُصَرَّاةِ، وبَيعِ النَّجَشِ، وتلقي الركبان (٢) ونحو ذلك، وفي صحَّته كُلِّه اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإِمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه.

والصحيح أنه يصحُّ ويقفُ على إجازة من حصل له ظلمٌ بذلك، فقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل مشتري المصرَّاة بالخيار (٣)، وأنه جعل للركبان الخيار إذا


(١) رواه من حديث عمران بن حصين أحمد ٤/ ٤٣٨، ومسلم (١٦٦٨)، وأبو داود (٣٩٥٨) - (٣٩٦١)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي ٤/ ٦٤، وابن ماجه (٢٣٤٥)، وصححه ابن حبان (٥٠٥٧)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٢) المصراة: هي الشاة أو الناقة التي تُربط أخلافها، ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أيام حتَّى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثًا وقف على هذه التصرية والغرر.
وبيع النجش: هو أن يمدح السلعة بما ليس فيها لينفقها ويروِّجها أو يزيد في ثمنها وهولا يريد شراءها، بل ليغر غيره.
وتلقي الركبان: هو أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئًا قبل أن يَقْدَموا السوق، ويعرفوا البلد بأرخص الأسعار، فهذا نهي عنه لما فيه من الخديعة.
(٣) روى البخاري (٢١٤٨) و (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤)، وأبو داود (٣٤٤٣) - (٣٤٤٥)، والترمذيّ (١٢٥١) و (١٢٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤ من حديث أبي هريرة: "من ابتاع شاة مُصَرَّاةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإلَّا ردَّها، وردَّ معها صاعًا من تمر". لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>