للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن عمر كلِّهم مثل ابنه سالم، ومولاه نافع، وأنس، وابن سيرين، وطاووس، ويونس بن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مِهران وغيرهم.

وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا: إنَّه تفرَّد بما خالف الثِّقات، فلا يُقبل تفرّده، فإنّ في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلُّ على أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابنُ عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنتَ طلَّقتَ واحدةً أو اثنتين، فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بذلك: يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثًا، فقد عصيت ربَّك، وبانت منك امرأتك (١).


= سمع عبد الرَّحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلّق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئًا، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُل عدتهن، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونسُ بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصورٌ عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتَّى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وكذلك روى محمد بن عبد الرَّحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزُّهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتَّى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وروى عن عطاءٍ الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٩٦٠)، وانظر لزامًا "فتح الباري" ٩/ ٣٥٣ - ٣٥٥.
(١) انظر: "سنن الدارقطني" ٣/ ٨، و"مصنف عبد الرزاق" (١٠٩٦٤) و"سنن البيهقي" ٧/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>