للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حرمك، فمن دخل عليك حَرَمَكَ، فاقتله" ولكن في إسناده ضعف (١).

ومنها قتلُ الجاسوسِ المسلم إذا تجسَّسَ للكفار على المسلمين، وقد توقف فيه أحمد، وأباح قَتْلَهُ طائفة من أصحاب مالِك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية مَنْ قال: إن تكرَّر ذلك منه، أُبِيحَ قتله، واستدلَّ من أباحَ قتله بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حقِّ حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتابَ إلى أهلِ مكَّةَ يخبرهم بسير النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إليهم، ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمرُ في قتله، فقال: "إنَّه شهدَ بدرًا" (٢)، فلم يقل: إنه لم يأت ما يُبيح دمه، وإنَّما علَّل بوجود مانعٍ مِنْ قتله، وهو شهودُه بدرًا ومغفرةُ الله لأهل بدر، وهذا المانعُ منتفٍ في حقِّ مَنْ بعدَه. ومنها ما خرَّجه أبو داود في "المراسيل" (٣) من رواية ابن المسيب أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ضرب أباه فاقتلوه" ورُويَ مسندًا من وجهٍ آخرَ لا يصح (٤).

واعلم أنَّ من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث "مَنْ ضرب أباه فاقتلوه وحديث: "قتل السارق في المرة الخامسة" (٥). وباقي النصوص كلُّها يمكن ردُّها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أنَّ حديثَ ابنِ مسعودٍ تضمَّن أنَّه لا يُستباحُ دمُ المسلم إلَّا بإحدى ثلاث


(١) رواه أحمد ٥/ ٣٢٦، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/ ٢٤٥ وزاد نسبته إلى الطبري وقال: فيه محمد بن كثير السلمي، وهو ضعيف.
(٢) رواه من حديث علي أحمد ١/ ٧٩ والبخاري (٣٠٠٧) و (٢٤٧٤) ومسلم (٢٤٩٤)، وأبو داود (٢٦٥٠)، والترمذي (٣٣٠٥)، وصححه ابن حبان (٦٤٩٩).
(٣) برقم (٤٨٥)، ورجاله ثقات.
(٤) رواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" كما في "الجامع الكبير" ٢/ ٧٩٨ عن سعيد بن المسيب عن أبيه.
(٥) تقدم تخريجه في الصفحة ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>