للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غضبان، فقال: إنَّ ابنَ عباس لا يستطيع أن يُحِل لك ما حرَّم الله عليك، عصيتَ ربَّك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدارقطني (١) بإسناد على شرط مسلم.

وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب "أحكام القرآن" بإسنادٍ صحيح عن عائشة قالت: اللغو في الأيمان ما كان في المراءِ والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمانُ الكفارة على كلِّ يمينٍ حلفت عليها على جدٍّ من الأمر في غضب أو غيره: لَتَفْعَلنَّ أو لَتَترُكنَّ، فذلك عقدُ الأيمان فيها الكفارة. وكذا رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٢) وهذا من أصحِّ الأسانيد، وهذا يدلُّ على أن الحديث المروي عنها مرفوعًا: "لا طلاقَ ولا عتاق في إغْلاقٍ" (٣) إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيرَه


(١) في "سننه" ٤/ ١٣ من طريق حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن سيف بن سليمان المخزومي، عن مجاهد بن جبر قال: جاء رجلٌ من قريشٍ إلى ابنِ عباس فقال: يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبانُ، فقال: إن أبا عباس لا يستطيع أن يُحلَّ لك ما حرُمَ عليك: عصيتَ ربك، وحرمت عليك امرأتك، إنك لم تتق الله، فيجعَلَ لك مخرجًا، ثم قرأ: إذا طَلَّقتم النِّساء فطلِّقوهنَّ في قُبُلِ عدَّتهنَّ طاهرًا من غير جماعٍ، قال سيف: وليس "طاهرًا من غير جماع" في التلاوة، ولكنه تفسيره. قال: وَنا ابن المبارك: أنا سفيان، عن عمر بن مرة، عن سعيد بن جبير. قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا، قال: أمَّا ثلاثٌ فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوًا. وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" ١١/ ٤٨، عن ابن وهب، وزاد نسبته إلى ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي، وعن عبد الرزاق في "المصنف" عن معمر، ثلاثتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة.
(٣) رواه أحمد ٦/ ٢٧٦ وأبو داود (٢١٩٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩، والدارقطني ٤/ ٣٦، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٥٧ من طرق عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد=

<<  <  ج: ص:  >  >>