للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالغضب غيرُ صحيح (١). وقد صحَّ عن غير واحد من الصحابة أنهم أفْتَوا أن يمينَ الغضبان منعقدة وفيها الكفارةُ، وما روي عن ابن عباس مما يُخالِفُ ذلك فلا يصحُّ إسنادُه، قال الحسنُ: طلاقُ السنة أن يُطلقها واحدة طاهرًا من غير جماعٍ، وهو بالخيار ما بينه وبيْنَ أن تحيضَ ثلاث حيض، فإن بدا له أن يُراجِعَهَا كان أملكَ بذلك، فإن كان غضبان، ففي ثلاثِ حيض، أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيضُ ما يذهب غضبَهُ. وقال الحسن: لقد بَيَّن الله لئلا يندم أحدٌ في طلاق كما أمره الله. خرّجه القاضي إسماعيل.


= الكلاعي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، وهذا سند ضعيف لضعف محمد بن عبيد.
ورواه الدارقطني من طريق قَزَعة بن سويد، (وهو ضعيف) عن زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، عن صفية، عن عائشة.
ورواه الحاكم من طريق نعيم بن حماد، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي، عن ثور بن يزيد، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة. قلت: ونعيم بن حماد صاحب مناكير، وقد سقط من هذا الإسناد محمد بن عبيد.
(١) برقم (١٩٥٥)، ورواه الترمذي (١٤٠٩) وأبو داود (٢٨١٥) والنسائي ٧/ ٢٢٧، وصححه ابن حبان (٥٨٨٣).
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٤٢: معنى الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - لا يرون طلاق المكره طلاقًا، وهو قولُ شريح وعطاء وطاووس، وجابر بن يزيد، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وقال ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في "مختصر السنن" ٣/ ١١٧ - ١١٨: والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، فيدخل فيه طلاقُ المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصدِ، والطلاقُ إنَّما يقع من قاصدٍ له، عالم به، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>