ورواه الدارقطني من طريق قَزَعة بن سويد، (وهو ضعيف) عن زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، عن صفية، عن عائشة. ورواه الحاكم من طريق نعيم بن حماد، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي، عن ثور بن يزيد، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة. قلت: ونعيم بن حماد صاحب مناكير، وقد سقط من هذا الإسناد محمد بن عبيد. (١) برقم (١٩٥٥)، ورواه الترمذي (١٤٠٩) وأبو داود (٢٨١٥) والنسائي ٧/ ٢٢٧، وصححه ابن حبان (٥٨٨٣). قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٤٢: معنى الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - لا يرون طلاق المكره طلاقًا، وهو قولُ شريح وعطاء وطاووس، وجابر بن يزيد، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في "مختصر السنن" ٣/ ١١٧ - ١١٨: والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، فيدخل فيه طلاقُ المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصدِ، والطلاقُ إنَّما يقع من قاصدٍ له، عالم به، والله أعلم.