للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ومِنْ هذا المعنى: حديثُ أبي هريرة المرفوع في الفرائض "أنها نصف العلم" خرَّجه ابن ماجه (١)، فإن أحكامَ المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة، ونوعٌ يتعلَّقُ بما بعدَ الموتِ، وهذا هو الفرائضُ. وقال ابنُ مسعود: الفرائضُ ثلث العلم. ووجه ذلك الحديث الذي خرَّجه أبو داود وابنُ ماجه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك، فهو فضلٌ: آية محكمة، أو سنَّةٌ قائمةٌ، أو فريضة عادلة" (٢).

وروي عن مجاهدٍ أنه قال: المضمضةُ والاستنشاقُ نصفُ الوضوء (٣)، ولعلَّه أراد أن الوضوء قسمان: أحدهما مذكور في القرآن، والثاني مأخوذٌ من السُّنَّةِ، وهو المضمضة والاستنشاق، أو أراد أن المضمضةَ والاستنشاقَ يُطَهِّرُ باطنَ الجسدِ، وغسلَ سائرِ الأعضاء يُطهر ظاهره، فهما نصفان بهذا الاعتبار، ومنه قولُ ابن مسعود: الصبرُ نصفُ الإيمان واليقينُ الإِيمان كله (٤). وجاء من رواية يزيد


(١) برقم (٢٧١٩) وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ضعيف.
ورواه أيضًا الدارقطني ٤/ ٦٧، والحاكم ٤/ ٣٣٢، والبيهقي ٦/ ٢٠٩، وضعفه الذهبي والبيهقي بحفص بن عمر.
(٢) رواه أبو داود (٢٨٨٥)، وابن ماجه (٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢٠٨، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهما ضعيفان.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨.
(٤) علق الشطر الثاني منه البخاري في أول كتاب الإيمان في ترجمة الباب، ووصله بشطريه الطبراني في "الكبير" (١٨٥٤٤)، وابن أبي خيثمة في "التاريخ"، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٢ من طريق الأعمش عن أبي ظبيان حصين بن جندب، عن علقمة، عن ابن مسعود، وصححه الحاكم ٢/ ٤٤٦، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر: هذا صحيح=

<<  <  ج: ص:  >  >>