للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرقاشي عن أنس مرفوعًا: "الإِيمانُ نصفان: نصفٌ في الصَّبر، ونصفٌ في الشُّكر" (١)، فلمَّا كان الإِيمانُ يشمل فعلَ الواجباتِ، وتركَ المحرَّمات، ولا يُنالُ ذلك كلُّه إلَّا بالصَّبر، كان الصبرُ نصفَ الإِيمانِ، فهكذا يقالُ في الوضوء: إنَّه نصف الصلاة.

وأيضًا فالصلاةُ تُكفر الذنوبَ والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصار شطرَ الصلاة بهذا الاعتبار أيضًا، كما في "صحيح مسلم" (٢) عن عثمان عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما مِنْ مسلم يتطهر فيُتِمُّ الطهورَ الذي كُتِبَ عليه، فيُصلي هذه الصلوات الخمْسَ إلَّا كانت كفَّارةً لما بينهنّ". وفي رواية له: "من أتمَّ الوُضوء كما أمره الله، فالصلواتُ المكتوبات كفاراتٌ لما بينهن".


= موقوف، وكذا صححه في "الفتح" ١/ ٤٨، وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/ ٥٧، وقال: رجاله رجال الصحيح.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" ٥/ ٣٤، والخطيب في "تاريخه" ١٣/ ٢٢٦، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٥٨)، وابن حجر في "تغليق التغليق" ١/ ٢٢ - ٢٣ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن خالد المخزومي، عن سفيان الثوري، عن زبيد اليامي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود مرفوعًا.
وقال ابن حجر: لا يثبت رفعه، ونقل عن البيهقي قوله: تفرد به يعقوب بن حميد، ثم حكى (أي البيهقي) عن الحافظ أبي علي النيسابوري قوله: هذا حديث منكر، لا أصل له من حديث زبيد، ولا من حديث الثوري.
(١) رواه الخرائطي في "فضيلة الشكر" (١٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٥٩)، ويزيد الرقاشي ضعيف.
(٢) رقم (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>