للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأَرمِينَّ بها بَيْنَ أكتافِكُم (١). وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يُجري ماء جاره في أرضه، وقال: لتمرنّ به ولو على بطنِكَ (٢).

وفي الإِجبار على ذلك روايتان عن الإِمام أحمد، ومذهبُ أبي ثور الإِجبار على إجراء الماء في أرض جارِه إذا أجراه في قنى في باطن أرضه، نقله عنه حربٌ الكرمانيُّ.

ومما يُنهى عن منعه للضَّرر منعُ الماء والكلأ، وفي "الصحيحين" عن أبي هريرةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا به الكلأ" (٣).

وفي "سنن أبي داود" (٤) أنَّ رجلًا قال: يا نبيَّ الله، ما الشَّيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: "الماء"، قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: "الملح"، قال: ما الشيء الذي لا يحلّ منعه، قال: "أن تفعل الخيرَ خيرٌ لك".

وفيه أيضًا أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "النَّاس (٥) شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ" (٦).


(١) رواه البخاري (٢٤٦٣) و (٥٦٢٧)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٣٥٣)، وابن ماجه (٢٣٣٥)، وأحمد ٢/ ٣٩٦، وصححه ابن حبان (٥١٥).
(٢) رواه مالك ٢/ ٧٤٦، وعنه الشافعي ٢/ ١٣٤ - ١٣٥، والبيهقي ٦/ ١٥٧، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل كما قال البيهقي.
(٣) رواه البخاري (٢٣٥٣) و (٦٩٦٢)، ومسلم (١٥٦٦)، وأبو داود (٣٤٧٣)، والترمذي (١٢٧٢)، وصححه ابن حبان (٤٩٥٦).
(٤) برقم (٣٤٧٦)، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، ما الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء والمِلْح والنار"، رواه ابن ماجه (٢٤٧٤)، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
(٥) هذا اللفظ عند أبي عبيد، ورواه غيره بلفظ: "المسلمون".
(٦) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٧٢، وأبو داود (٣٤٧٧)، وأحمد ٥/ ٣٦٤، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>