للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "البيِّنةُ على المدَّعي، واليمين على من أنكر، إلَّا في القسامة". ورواه الحفاظ عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا.

وخرَّجه أيضًا من رواية مجاهد عن ابن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته يومَ الفتح: "المُدَّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقومَ بيِّنة" (١)، وخرَّجه الطبراني، وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده كلام (٢). وخرَّج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة.

وروى حجاج الصَّوَّافُ، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رَجُلٍ طلبَ عندَ رجل طلبة، فإنَّ المطلوب هو أولى باليمين". خرَّجه أبو عبيد والبيهقي، وإسناده ثقات، إلا أن حميدَ بنَ هلال ما أظنُّه لقيَ زيدَ بن ثابتٍ، وخرَّجه الدارقطني، وزاد فيه "بغير شهداء" (٣).

وخرَّج النسائي (٤) من حديث ابن عباس، قال: جاء خصمان إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فادَّعى أحدُهما على الآخر حقًا، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -للمدَّعي: "أقم بيِّنَتَك"، فقال: يا رسول الله، ما لي بينة، فقال للآخر: "احلِف بالله الذي لا إله إلا هو: ما له عَلَيكَ أو عِندكَ شيء".

وقد رُوي عن عمر أنَّه كتب إلى أبي موسى: إن البيِّنة على المدَّعي،


(١) رواه الدارقطني ٤/ ٢١٨ - ٢١٩، وصححه ابن حبان (٥٩٩٦) في خبر مطول.
(٢) ورواه أيضًا البيهقي ١٠/ ٢٥٦ من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وهذا إسناد ضعيف كما تقدم بيانه في الصفحة السالفة ت (٣).
(٣) هو في "سنن البيهقي" ١٠/ ٢٥٣، و"سنن الدارقطني" ٤/ ٢١٩.
(٤) في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٤/ ٣٩٠، ورواه أيضًا أحمد ١/ ٢٥٣ و ٢٨٨، وأبو داود (٣٢٧٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/ ١٨٤، وصححه الحاكم ٤/ ٩٥ - ٩٦، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>