للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واليمين على من أنكر (١). وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيِّ بنِ كعب ولم ينكراه (٢).

وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أوتيه داود - عليه السلام -: هو أنَّ البيِّنَة على المدَّعي، واليمين على من أنكر (٣).

قال ابنُ المنذر (٤): أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: "البيِّنة على المدَّعِي" يعني: يستحق بها ما ادَّعى، لأنها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدَّعى عليه" أي: يبرأُ بها، لأنها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ. انتهى.

وقد اختلف الفقهاءُ من أصحابنا والشَّافعية في تفسير المدَّعي والمدَّعى عليه.

فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يُخلَّى وسكوته من الخصمين، والمدَّعى عليه: من لا يُخلَّى وسكوته منهما.

ومنهم من قال: المدَّعِي: من يطلبُ أمرًا خفيًّا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدَّعى عليها بخلافه.

وبَنَوا على ذلك مسألةً، وهي: إذا أسلمَ الزَّوجانِ الكافران قبل الدُّخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معًا، فنكاحُنا باقٍ، وقالت الزوجةُ: بل سبَق


(١) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢١٧، والدارقطني ٤/ ٢٠٦ و ٢٠٧، والبيهقي ١٠/ ٢٥٣.
(٢) انظر "أخبار القضاة" لوكيع ١/ ١٠٨، و"تاريخ المدينة المنورة" لابن شبَّة ٢/ ٧٥٥ - ٧٥٦، و"سنن البيهقي" ١٠/ ١٣٦.
(٣) ذكره ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ٢٣/ ١٤٠.
(٤) في "الإِجماع" ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>