(٢) رواه البخاري (٤٨١) و (٦٠٢٦)، ومسلم (٢٥٨٥)، وأحمد ٤/ ٤٠٤، والنسائي ٥/ ٧٩، وصححه ابن حبان (٢٣٢). (٣) في "السنن" (٤٩١٨)، ورواه أيضًا البخاري في "الأدب المفرد" (٢٣٩)، وابن وهب في "الجامع" ص ٣٧، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٥)، وإسناده حسن كما قال الحافظ العراقي في "تخريج الإِحياء" ٢/ ١٨٢، وفي الباب عن أنس عند البزار (٣٢٩٧)، والقضاعي (١٢٤). وقوله: "يكف عليه ضيعته" أي: يجمع عليه معيشته، ويضمها إليه، وضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. وقوله: "يحوطه من ورائه" أي: يحفظه ويصونه، ويذب عنه ويدفع عنه من يغتابه أو يُلحق به ضررًا، ويُعامله بالإِحسان بقدر الطاقة والشفقة وغير ذلك. (٤) برقم (١٩٢٩)، وفيه يحيى بن عبيد الله، وهو ضعيف جدًا.