للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه خلع نعليه في صلاته وأتمَّها، وقال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى" ولم يُعد صلاته (١).

ولو تكلَّم في صلاته ناسيًا أنَّه في صلاة، ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد، ومذهبُ الشافعي: أنها لا تَبطُلُ بذلك.

ولو أكل في صومه ناسيًا، فالأكثرون على أنَّه لا يَبطُلُ صيامه، عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكل، أو شرب ناسيًا، فليتمَّ صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه" (٢). وقال مالك: عليه الإِعادة، لأنه بمنزلة من ترك الصلاة (٣) ناسيًا، والجمهور يقولون: قد أتى بنيَّةِ الصيام، وإنَّما ارتكب بعض محظوراته ناسيًا، فيُعفى عنه.

ولو جامع ناسيًا، فهل حكمه حكم الآكل ناسيًا أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: - وهو المشهور عن أحمد - أنه يَبطُلُ صيامُه بذلك وعليه القضاء، وفي الكفارة عنه روايتان. والثاني: لا يبطلُ صومه بذلك، كالأكل، وهو مذهب الشافعي، وحُكي رواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الجماع في الإِحرام ناسيًا: هل يبطُل به النُّسُكُ أم لا؟

ولو حلف لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا ليمينه، أو مخطئًا ظانًّا أنَّه غيرُ المحلوف عليه، فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثةُ أقوالٍ هي ثلاث روايات عن أحمد:

أحدها: لا يحنث بكلِّ حال، ولو كانت اليمينُ بالطَّلاق والعتاق، وأنكر هذه


(١) رواه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد ٣/ ٢٠ و ٩٢، وأبو داود (٦٥٠)، والبيهقي ٢/ ٤٠٢ و ٤٣١، وصححه الحاكم ١/ ٢٦٠ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(٢) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، وأبو داود (٢٣٩٨)، والترمذي (٧٢١) وابن ماجه (١٦٧٣).
(٣) في (أ) و (ب): "الصيام"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>