للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلاةِ أكثر مِنَ النَّرد.

والمقصودُ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلُّ مسكر حرامٌ، وكلُّ ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".

وقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فخرَّجا في "الصحيحين" عن ابن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كل مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمر حرام" ولفظ مسلم: "وكل مسكر حرام" (١). وخرَّجا أيضًا من حديث عائشة أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البِتع، فقال: "كلّ شراب أسكر، فهو حرام" وفي رواية لمسلم: "كل شراب مسكر حرام" (٢) وقد صحَّح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين، واحتجا به ونقل ابن عبد البرّ إجماعَ أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يُروى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في تحريم المسكر.

وأمَّا ما نقله بعضُ فقهاء الحنفية عن ابن معينٍ من طعنه فيه، فلا يثبت ذلك عنه (٣). وقد خرَّج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلّ


= الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها. والثاني: أن لا يكون فيه قمار، والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخنا ورديء الكلام، فمتى لعب به، أو فعل شيئًا من هذه الأمور، كان ساقط المروءة، مردود الشهادة. وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد ذكرُ الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادًا صحيحًا ولا حسنًا.
(١) رواه مسلم (٢٠٠٣)، وأحمد ٢/ ١٦، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي ٨/ ٢٩٦، وليس هو عند البخاري من حديث ابن عمر.
(٢) رواه البخاري (٢٤٢) و (٥٥٨٥) و (٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١).
(٣) قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٩٥ - ردًا على من قال: ان ابن معين قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>