للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الدلو الأخير في هوائها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها (١). وقال محمد: يجوز (٢). والله أعلم.


= تحفة الفقهاء ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٠، العناية ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٢٤، شرح الوقاية ١/ ١٧.
(١) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء، والبئر.
العناية ١/ ١٠٦، شرح فتح القدير ١/ ١٠٦.
(٢) أي: تطهر بالانفصال عن الماء، ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة.
وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء، ولم ينفصل عن رأس البئر، واستقى من مائها رجل، ثم عاد الدلو.
فعندهما: الماء المأخوذ قبل العود نجس، وعنده طاهر.
تبيين الحقائق ١/ ٢٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٩، فتاوى قاضيخان ١/ ١٣، الهداية ١/ ٢٤، شرح فتح القدير ١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>