للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ومعنى قوله: "أو لنصبٍ" أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصبٍ كثيرةٍ ليست في ملكه بعد، فإنه يجوز (١)، خلافًا لزفر (٢).


(١) لأنه أدى بعد السبب، وهو المال، والحول الأول وما بعده سواء، بخلاف ما قبل تمام النصاب؛ لأنه أدى قبل السبب فلا يجوز كغيره من العبادات؛ ولأن النصاب الأول سبب لوجود الزكاة فيه وفي غيره من النصب، ألا يرى أنها تضم إليها؟ فكانت تبعًا له.
المبسوط ٢/ ١٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥١ الاختيار ١/ ١٠٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٠٤ العناية ٢/ ٢٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٦.
(٢) حيث يرى: أنه إذا أدى عن نصب لا يجزيه إلا عن النصاب الذي في ملكه؛ لأنه أدى قبل السبب وهو الملك.
الاختيار ١/ ١٠٤، المبسوط ٢/ ١٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥١ شرح فتح القدير ٢/ ٢٠٤، العناية ٢/ ٢٠٤ تبيين الحقائق ١/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>