للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارتكب كراهة التنزيه، وأجزأه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير (١)، وقال بعض أهل الظاهر (٢): لا يجزئه كما لو استنجى بعظم.

قوله: "وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار"؛ فيه دليل لمالك والشافعيّ وأحمد والجمهور أن الاستنجاء واجب بالماء أو الأحجار، سواء قَلَّت النجاسة أم كَثُرت (٣)، وقال أبو حنيفة: إن كانت أكثر من قدر


= باليمين: "وهو من أدب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم، قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحَجَر فإن كان في الدُّبر مسح بيساره، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه؛ أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر؛ حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى؛ هذا هو الصواب. وقال بعض أصحابنا: يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهي عنه، والله أعلم. ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها".
(١) انظر: "المجموع" (٢/ ١٠٨)، و"شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٠)، و"التحقيق" (٨٦)، و"روضة الطالبين" (١/ ٧٠)، و"المنهاج" (١/ ٩٥ - ط البشائر) وأقر الغزالي عليه في "التنقيح في شرح الوسيط" (٦/ ٣٠١).
(٢) انظر: "المحلى" (١١/ ٣٥٨)، والعبارة المذكورة للخطابي في "المعالم" (١/ ١١)، وأفاد أبو العباس القرطبي في "المفهم" (١/ ٥١٨) أن عدم الإجزاء عندهم لاقتضاء النهي فساد المنهي عنه، وعند الجمهور لا يقتضيه، قال: "فإن الجمهور صرفوا هذا النهي إلى غير ذات المنهي عنه، وهو احترام المطعوم والمطلوب الذي هو الاتقاء قد حصل، فيجزيء عنه".
(٣) انظر: "الأم" (١/ ٥٥)، "المهذب" (١/ ٣٤)، "التحقيق" (١٥٦)، =

<<  <   >  >>