للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

درهم وجب الماء ولا يجزيه الأحجار، وإن كانت دونه لم يجب شيء (١).

وفيه أيضًا حُجَّةٌ للشافعي وأحمد (٢) في أنه يجب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بواحد فلا زيادة (٣).

وفيه حجة لرواية عن أحمد -وقال بها غيره- أنه لا يجزئه حجر واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار، ومذهب الشافعي


= "التنقيح" (١/ ٣٠٨) كلاهما للمصنف، "مغني المحتاج" (١/ ٤٢)، "نهاية المحتاج" (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، "شرح مختصر خليل" (١/ ٨٦، ٩٤)، "قوانين الأحكام الشرعية" (١/ ١٥٩)، "حاشية الدسوقي" (١/ ١١٠ - ١١١)، "الشرح الصغير" (١/ ٢٢، ٢٦)، "الذخيرة" (١/ ١٧٧)، "المغني" (١/ ١٥٢)، "المحرر" (١/ ١٠)، "الإنصاف" (١/ ١٠٤)، "الكافي" (١/ ٥٢)، "كشاف القناع" (١/ ٧٢)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٤).
وتفصيل المسألة في "الخلافيات" للبيهقي (٢/ ٧٥ - ١١١)، و"الاستذكار" (١/ ٧٣)، و"التمهيد" (٢٢/ ٣٠٧ - ٣١٣)، و"الأوسط" (٢/ ١٣٨)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٣٢).
(١) انظر: "الأصل" (١/ ٦٨)، "المبسوط" (١/ ٦٠، ٨٦)، "بدائع الصنائع" (١/ ١٨)، "شرح فتح القدير" (١/ ١٨٧، ٢٠٢، ٢٠٨)، "تبيين الحقائق" (١/ ٧٧)، "البحر الرائق" (١/ ٢٣٩، ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الاختيار" (١/ ٣١)، "فتح باب العناية" (١/ ٢٥٩، ٢٧١ - ٢٧٢)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢١٣).
(٢) وعزاه في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٠) لأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وانظر: "المغني" (١/ ٢٠٩ ط هجر)، "المجموع" (٢/ ١٢٠ - ط دار إحياء التراث)، والمراجع السابقة.
(٣) انظر: "شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (١/ ٤٧٠) ومصادر المالكية السابقة.

<<  <   >  >>