وانظر للمصنف في تقرير هذا: "روضة الطالبين" (١/ ٦٩)، و"التحقيق" (٨٦)، و"المجموع" (٢/ ١١١)، و"المنهاج" (١/ ٩٤ - ط البشائر)، و"التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٠٧). (٢) انظر "المجموع" (٢/ ١٣٠)، "المغني" (١/ ٢١٣ - ٢١٤)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ٢٠١). (٣) هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور فيما عداه، كقولك (محمد رسول الله) فمفهوم اللقب يقضي بنفي نبوّة من عدا محمد - صلى الله عليه وسلم - قال الغزالي في "المستصفى" (٢/ ٤٦): "وقد أقر ببطلانه كل محصل من القائلين بالمفهوم". ولم يقل به إلا الدقاق، وانظر للتفصيل: "الإحكام" (٣/ ١٣٧) للآمدي، "مختصر ابن الحاجب" (٢/ ١٨٢)، "إرشاد الفحول" (١٨٢)، "تفسير النصوص" لمحمد أديب الصالح (١/ ٧٣٤)، "معجم مصطلحات أصول الفقه" (٤٢٨). (٤) نعم، الأمر النَّبوي بالاستجمار بالأحجار، لم يختص الحجر إلا لأنه كان =