وقال المصنف في "المنهاج" (١/ ٩٣): "وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم". وعبارته في "المجموع" (٢/ ١١٣): "اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه، وضبطوه ... ". وذكر الضابط السابق وزاد (أ): "ولا هو جزء من حيوان". وقال: "قالوا: وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجُرّ الذي لا سرجين فيه، وما أشبه هذا، ولا يشترط اتحاد جنسه، بل يجوز في القبل جنس، وفي الدبر جنس آخر، ويجوز أن يكون الثلاثة حجرًا وخشبة وخرقة، نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه". وقال في "التحقيق" (ص ٨٥): "ويغني عن الحجر جامد طاهر قالع غير محترم، وتراب، وفحم صلبان وصوت، وكذا جلد دبغ دون غيره في الأظهر، والصحيح إجزاؤه بذهب وفضة، وجوهر نفيس خشن، وديباج، وأحجار الحرم دون حجر رطب، وعظم أُحرق وخرج عن صفة العظام، ومحترم ولا يصح بيد -ويقال: يصح، وحكي بيد نفسه، ويقال: عكسه-. ويكره برمانة وجوزة ولوزة مزيلات، ولا يكره بقشرهن المنفصل كالنواة. ولو استعمل حجرًا ثانيًا وثالثًا فلم يتلوثا جاز استعمالهما مرة أخرى، وقيل: يشترط غسلهما". وانظر "المجموع" (٢/ ١١٤) أيضًا.