وقال فيه أيضًا (٣/ ٢٠٢): "ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك، إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية، والله أعلم". وانظر: "المجموع" (٢/ ١٣٠ - ١٣١/ ط دار إحياء التراث)، " المغني" (١/ ٢١٥ - ٢١٦/ ط هجر). (٢) أخرج مسلم بعضه برقم (٢٦٥): "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"، وأخرجه الدارمي (١/ ١٧٢ - ١٧٣) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ٢٤ - ٢٥) ومن طريقه أبو عوانة في "المسند" (١/ ٢٠٠) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٣٥٦) (رقم: ١٧٣). وتابع الشافعي عليه: أحمد في "المسند" (٢/ ٢٤٧) والحميدي في "المسند" (رقم: ٩٨٨) ومحمد بن الصباح وعنه ابن ماجه في "السنن" (رقم: ٣١٣) ويحيى بن حسان كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٣)، والبيهقي في الخلافيات (٣٣٦) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عجلان به. =