(٢) (٤٠٥ ت. الألباني): صحيح. (٤٥٣٤ خ)، (٥٣٩ م). (١٢١٩ ن). (٩٤٩ د)، (١٩٢٧٨ حم).(٣) (٤١١ د. الألباني): صحيح. (٣٥٧ ن)، (٢١٦٣٥ حم).(٤) (تفسير الطبري، جامع البيان) ط. هجر (٤/ ٦٣١)،وصححه الحافظ في الفتح (ج ١ ص ٤٧).(٥) (١٠٣٩٨ ش)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦٦، وقال الألباني: هذا في صدقة النافلة، وأما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ". متفق عليه.(٦) (الاحاديث المختارة (الضياء) (٨/ ٩٢) بإِسْنَاده حسن، (هب) ٦٨٣٦، (قط) ٣، الصحيحة: ٢٧٦٤.(٧) (١٩٩٢ الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام. وسنده صحيح. صححه الالباني في (تمام المنة ص ٣٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute