للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِيَ أَنَّ الْخَوَارِجَ تَنْسِبُ هَذَا السُّكْرَ، وَهَذِهِ الْقِرَاءَةَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ بَرَّأَهُ اللَّهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ" (١).

٨٥٦٧ - ٤٧٧ طس/٣١٧٧٤ ش/ وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَإِنَّكَ لأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، وَإِنِّي لأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوتَكَ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَاكَ، " فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء/٦٩] ". (٢)

٨٥٦٨ - ٣٢٠٠ ك/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً. قَالَ: «إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا فَكُفُّوا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ} [النساء: ٧٧]» (٣).

٨٥٦٩ - ١١٥ المختارة/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ على بعض} (النساء:٣٢) الْآيَة أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِرَجُلٍ أَفَنَحْنُ فِي الْعَمَلِ هَكَذَا ان عمتل امْرَأَةٌ حَسَنَةً لَهَا نِصْفُ حَسَنَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضكُم على بعض} فَإِنَّهُ عَدْلٌ مِنِّي وَأَنَا صَنَعْتُهُ ". (٤)

٨٥٧٠ - ٣٢٠١ ك/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيُسْلِمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ مُشْرِكُونَ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ، فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهَدًا، وَقَوْمُهُ أَهْلُ عَهْدٍ، فَيُسْلِمْ إِلَيْهِمْ دِيَتَهُ، وَيَعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً» (٥).

١٣ - بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، خَالِدًا فِيهَا، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣ النساء)

٨٥٧١ - ٨٧٢٢ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (٦) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (٧) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ". (٨)

٨٥٧٢ - ٤٥٩١ خ / ٣٠٢٥ م / ٣٩٧٤ د / ٣٠٣٠ ت / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} (النساء:٩٤)، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ، قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ. وزاد الترمذي:"رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ... وَفِي البَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ".


(١) (٣١٩٩ ك. وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) (٤٧٧ طس)، (٣١٧٧٤ ش)، الصَّحِيحَة: ٢٩٣٣، فقه السيرة: ص ١٩٩.
(٣) (٣٢٠٠ ك. وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) (الضياء في المختارة (١١٦/ ١٠) برقم ١١٥. وسنده حسن.
(٥) (٣٢٠١ ك. وصححه ووافقه الذهبي.
(٦) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله، حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.
(٧) أَيْ: يأخذ.
(٨) (حم) ٨٧٢٢، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٦٤، وصَحِيح الْجَامِع: ٣٢٤٧، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٣٣٩

<<  <   >  >>