للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. (١)

٣٠ - بَاب دِيَةِ الْمَجُوسِيّ

٤٠٥٣ - ١٧٢٤ ط / ١٨٤٨٣ عب / عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟، قَالَ: ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (٢)

٣١ - بَاب فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ

٤٠٥٤ - ٤٥٨٣ د / ٤٨٠٦ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ". (٣)

٤٠٥٥ - ١٤٠٣ ت / ٢٦٨٧ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا". (٤)

٣٢ - بَاب فِيمَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَعْنَتَ

٤٠٥٦ - ٤٥٨٧ د / عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَى أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ، فَهُوَ ضَامِنٌ". (٥)

٣٣ - بَاب النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

٤٠٥٧ - ١٥١٥١ حم / عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم - "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا". (٦)

٤٠٥٨ - ٤٤٩٠ د / عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. (٧)

٤٠٥٩ - ١٤٠١ ت / ٢٥٩٩ جه / ٢٣٥٧ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ". (٨)

٣٤ - بَاب قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}

٤٠٦٠ - ٦٨٦٢ خ / ٥٦٤٨ حم / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا".

٤٠٦١ - ١٦٤٦٤ حم / ٤٢٧٠ د / ٣٩٨٤ ن / عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا". (٩)

٤٠٦٢ - ١٧٠٦٨ حم / عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُتِلَ ظُلْمًا فَيُصِيبَهُ السَّخَطُ". (١٠)

٤٠٦٣ - ٢٢٥٥٧ حم / عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ


(١) (ط) ١٧١٥ سليم بن عيد الهلالي: وإسناده صحيح، (هق) ١٦١٦٥
(٢) (ط) ١٧٢٤ سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح، (عب) ١٨٤٨٣، (ش) ٢٧٤٥٨، (هق) ١٦١١٩
(٣) (ص ج: ٣٣٩٥)
(٤) (تحفة الأحوذي: صحيح)
(٥) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(٦) (١٥٥١٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٦٦٤ حم ف) / (١٥٥٧٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٧) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(٨) (ص ج: ٧٣٨١)
(٩) (١٦٨٤٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٧٠٣١ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (١٦٩٠٧ حم شعيب): صحيح لغيره
(١٠) (١٧٤٥١ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٧٦٦٣ حم ف) / (١٧٥٢٢ حم شعيب): إسناده ضعيف

<<  <   >  >>